প্রশ্ন:
মুহতারাম, আমি একজন General Educated, দ্বীন সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই, তবে কিছু কিছু শরয়ী মাসআলা জানা আছে। গতকাল যখন জুমার নামাজ পড়তে যাই, খতিব সাহেব বয়ানের মাঝে একটি মাসআলা বললেন যে, ওমরি কাযা পড়া লাগবেনা বরং তাওবাহ করলেই যথেষ্ট হবে, অথচ ছোট কাল থেকেই শুনে আসছি, কোন ব্যক্তি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন নামাজ কাজা করলে তা আদায় করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। জানার বিষয় হল কাযা নামাজের জন্য তাওবা যথেষ্ট হবে কী না? নাকি তা আদায় করা আবশ্যক। দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান রাজু
ছাতারপাইয়া, নোয়াখালী।
উত্তরঃ
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
খতীব সাহেবের মাসআলা সঠিক নয়। ফরজ নামাজের কাযা আদায় করা আবশ্যক। শুধু তাওবাহ-ইস্তেগফার যথেষ্ট নয়। যা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।
হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি কেউ কোন নামাজের কথা ভুলে যায়, তাহলে তা যখনই স্মরণ হবে তাকে তা আদায় করতে হবে। এই ব্যতিত নামাজের অন্য কোন কাফফারা নেই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন (أقم الصلاة لذكرى) আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।
أخرج الإمام البخاري في صحيحه” مع “فتح الباري” 2- 106 (كتاب مواقيت الصلاة رقم الحديث 597) بسنده المتصل عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ ” مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ ”. (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي)
قال ابن حجررح تحت قوله ” لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ فَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَصْرِ أَنْ لَا يَجِبَ غَيْرُ إِعَادَتِهَا وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلَاةً أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الَّتِي ذَكَرَ ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ. انْتَهَى
أخرج الإمام الترمذي رح في” سننه” مع معارف السنن 2: 105 باب ماجاء في الرجل ينسى الصلاة
( ط:الأشرفية) بسنده المتصل عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ ” مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا. قال ابو عيسي هذا حديث حسن صحيح”
:………قال الحافظ الحجة إمام العصر العلامة انورشاه كشميري رح ” تحت هذا الحديث
أقول لعلّ الشيخ يريد أنه يحتمل أن يكون عرضه أنه يصليها إذا استيقظ، سواء كان ذلك الوقت وقتا لها معهودا في الشرع من الأوقات الخمسة للصلوات فيكون الأداء في الوقت أو لم يكن من الأوقات المعهودة وخرج وقتها فليصليها فيكون قضاء في غير وقته فلا يختص أداء تلك الصلاة بالوقت بل يصليها بقي وقتها أو خرجها
كي لا يزعم أن الصلاة إذا كان موقوتا عند خروجه وقتها بل إنما كان يصلى على كل حال بقي وقتها أم فات فإنها لا تسقط عن الذمة بفوات وقتها بل الذمة مشغولة بها ما لم يصلها. انتهى
أخرج الإمام مسلم “في صحيحه” ١/٢٤١ قضاء الصلاة الفائتة واستحبابها التعجيل (ط. الاشرفية)
بسنده المتصل عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله ص إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى.
قال النووي رح “تحت هذا الحديث” واعلم أن هذه الأحاديث جرت في سفرين أو أسفار لا في سفرة واحدة وظاهرألفاظها يقتضى ذالك. انتهى
أخرج الامام محمد رحمه الله” في كتاب الاثار” ٤٣٨/١ باب النوم قبل الصلاة (ط. دار الكتب العلمية): محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الانصار شاب أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ أصحابه وامر المؤذن فأذن فصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة رح
قال الفقيه الشيخ أبو الوفاء الأفغاني” تحت هذا الحديث”: قلت أفاد الحديث أحكاما……ومنها وجوب قضاء الفائتة ومنها إثبات الجماعة للفائتة كما هي للأداء ومنها جواز تأخير قضاء الفائتة.
قال النووي فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر نوم أو نسيان أم بغير عذر وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب. ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولي بالوجوب وهو من باب التشبيه بالأدنى على الأعلى. وأما قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فمحمول على الاستحباب فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح
وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر. وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجها له. انتهى
وفي الفقه الاسلامي وادلته ٢: ١٢٤——١٣١ قضاء الفوائت (ط .الهدى انترناشونال) ومن شغلت ذمته بأي تكليف لا تبرأ إلا بتفريغها أداء وقضاء………وعليه يجب القضاء بترك الصلاة عمدا أو لنوم أو لسهو ولوشكا ، ……. ومن مات وعليه صلاة فاءتة بغير عذر بأن كان يقدر على أداءها ولو بالايماء فيلزمه بالكفارة عنها وإلا فلا يلزمه وإن قلت بأن كانت دون ست صلوات لقوله عليه السلام فإن لم يستطيع فالله أحق بقبول العذر منه………. ويجب أن يكون القضاء فورا باتفاق الفقهاء سواء فاتت الصلاة بعذرأم بغيرعذرإلا أن الشافعية فصلوا في الأمر فقالوا يبادل بالفائت ندبا إن فاته بعذر كنوم ونسيان.
ووجوبا إن فاته بغيرعذرعلى الأصح فيهما تعجيلا لبرأة ذمته ودليل إيجاب الفورية قوله تعالى (وأقم الصلاة لذكر ي (طه ٢٠/١٤) ولأن تأخيرالصلاة بعد الوقت معصية يجب الإقلاع عنها فورا. انتهى
وفي إعلاء السنن ١٤١/٧ : باب و وجوب قضاء الفوائت (ط. الاشرفية): قال المؤلف دلالته على وجوب القضاء ظاهرة حيث دل لفظ الأمرعليه وكذلك دلالته على تعجيل القضاء.
قال القاضي الشوكاني “في نيل الاوطار” ٣٢٧/١ :والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور فهو الهادي والمؤيد بالله والناصر.وابو حنيفه وابو يوسف والمزني والكرخي وقال القاسم ومالك والشافعي وروى عن المؤيد بالله أنه على التراخي. انتهى
و”في الفقه على المذاهب الأربعة” لعبد الرحمن الجزري ٣٨٠/١ :مباحث قضاء الصلاة الفائتة حكمه ( ط.دار الحديث) قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر أصلا باتفاق ثلاثة من الأئمة ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر…… ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء بل لا بد من التوبة كما لا ترفع الصلاة بالتوبة بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه ومما ينافى القضاء فورا. الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب.
الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فورا وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتبة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح وتحية المسجد والأربعة قبل الظهر والست بعد المغرب.
أما المالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئا من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر إلا السنة كصلاة العيد فإذاصلى نافلة غير هذه كالتراويح كان ماجورا من جهة كون الصلاة في نفسها طاعة واثما من جهة تأخير القضاء ورخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد والسنن الرواتب.
الشافعية قالوا: يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاءها فورا وقد تقدم ما يجب فيه الفور أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقا سواء كانت راتبة أوغيرها حتى تبرأ أوا ذمته من الفوائت
الحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق فلوصلاه لا ينعقد أما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة ولكن الأولى له تركه إن كانت الفوائت كثيرة ويستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يطلب قضاءها ولو كثرت الفوائت لتأكد وحث الشارع عليها.. انتهى
و”في مجموعة الفتاوي” ١٤٦/٢٣ : سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار. (ط.دار الحديث) : ومن عليه فائتت فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فائتة عمدا او سهوا عنه عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاءها واجبا على الفور. انتهى.
و”في الاستذكار” ٣٠٢/١ :باب النوم عن الصلاة. (ط.دارالحديث) : وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذورأن يقضيها بعد خروج وقتها كان المعتمد لتركها المأثوم في فعله ذلك إولي بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها في أدائها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها.
وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور العلماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المعتمد لترك الصلاة في وقتها أن ياتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناسي وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
وفيه أيضا ص: ٣٠٠
إن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة عن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أونائما عنها أو معتمدا لتركها………
فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث ( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
ولم ينتج إلى ذكر العمد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض
قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسر الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان. بأن كان كل واحد منهما يقضي بعد خروج وقته. فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا… فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصوم سواء وان اختلف في الإثم. انتهى
أدلة القائلين بعدم لزوم القضاء وردّها:
و”في المحلي ” ٢٠٨/٢ كتاب الصلاة (دارابن الجوزي) : مسالة : أما قولنا : أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع… حدثنا يونس عن الحسن عن أنس ابن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة فقال له أبو هريرة. أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا تبارك وتعالى للملائكة وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة
وإن كان انتقص منها شيئا قال أنظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم ( رواه أبو داوود). انتهى
و”في بذل المجهود” ٣٣٥/٣ تحت هذا الحديث ( أي ما رواه أبو داود ، في المحلي. رقم الحديث ٣٦٣ كتاب الصلاة. (ط.مركزالشيخ) : قال في مرقاة الصعود: قال العراقي في شرح الترمذي : هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من تطوع يحتمل أن يراد به ماانتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في الفريضة وإنما فعله في التطوع ويحتمل أن يراد به ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع….. والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلاة المفروضة بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئا لا فريضة ولا نفلا.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي الأظهر عندي أنه يكمل ما نقص من فرض الصلاة
واعدادها بنفل التطوع انتهى.
وهذا أيضا في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ٣٠٢/٢ رقم الحديث ٤١٣ (ط. التوفيقية) انتهى.
وفي البحر الرائق ١٤٠:٢ باب قضاء الفوائت (ط.زكريا) : والترتيب بين الفائتة ( والوقتيةوبين الفوائت مستحق) مفيد لشيئين: أحدهما بالعبارة والآخر بالاقتضاء؛
أماالثاني فهو لزوم قضاء الفائتة؛ فالاصل فيه إن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاءها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة او قليلة .انتهى
وفي الدر المختار مع رد المحتار ٢: ٦٢ باب قضاء الفوائت(ط.سعيد): إذ التأخير بلا عذر كبيرة لانزول بالقضاء بل بالتوبة
قال إبن عابدين “تحت قول “بل بالتوبة ” أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق؛ فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم. انتهى
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
মুহা. শাহাদাত হুসাইন
সাবেক শিক্ষার্থী: ইফতা বিভাগ
তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
সত্যায়নে
মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী।
পরিচালক – তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম আমীনবাজার ঢাকা।