প্রশ্ন
From: রাকিব হাসান
বিষয়ঃ সিজদা
প্রশ্নঃ
সালাত আদায়ের সময় যখন সিজদা দেই তখন কি দু’ পা এক সাথে করবো নাকি দু’ পায়ের মাঝে ফাঁকা থাকবে। কোরআন হাদিস ফতোয়ার কিতাব মোতাবেক উত্তর চাই?
উত্তর
بسم الله الرحمن الرحيم
স্বাভাবিক ফাঁকা রাখাই উত্তম। তবে মিলালেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু না মিলানোই উত্তম।
(قول الشارح ويسن أن يلصق كعبيه) قال الشيخ أبو الحسن السندى الصغير فى تعليقه على الدر: هذه السنة إنما ذكرها من ذكرها من المتأخرين تبعا للمجتبى، وليس لها ذكر فى كتب المتقدمة كالهداية وشروحها، وكان بعض مشائخنا يرى أنها من أوهام صاحب المجتبى، ولم ترد فى السنة على ماوافقنا عليه، وكأنهم توهموا ذلك مما ورد أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يهتمون بسد الخلل فى الصفوف….. قلت: ولعل الشيخ أبو الحسن لحظ إلى الآثار الواردة فى أن التراوح بين القدمين فى الصلاة مطلقا أفضل من إلصاقها (التحرير المختار على رد المحتار، طبع سعيد-1/61)
ومنها إلصاق الكعبين ذكره جمع من المتأخرين، وجمهور الفقهاء لم يذكروه، ولا أثر له فى الكتب المعتبرة كالهداية وشروحها النهاية والعناية والبناية والكفاية وفتح القدير وغيرها، والكنز وشرحه للعينى وشرح النقاية لإلياس زادة والبرجندى والشمنى وفتاوى قاضيخان والبزازية…. وقال خير المتأخرين شيخ مشايخنا محمد عابد السندى المدنى فى طوالع الأنوار شرح الدر المختار، قوله: وإلصاق كعبيه أى حالة الركوع قال الشيخ الرحمتى: مع بقاء تفريج ما بين القدمين، قلت، لعله أراد من الإلصاق المحاذاة وذلك بأن يحاذى كل من كعبيه لآخر فلا يتقدم أحدهما على الآخر…. قلت: لقد دارت هذه المسئلة فى سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين بين علماء عصرنا، فأجاب أكثرها بأن إلصاق الكعبين فى الركوع والسجود ليس بمسنون، ولا أثر له فى الكتب المعتبرة، والقول الفصيل أن يقال إن كان المراد بإلصاق الكعبين أن يلزق المصلى أحد كعبيه بالآخر ولا يفرج بينهما كما هو ظاهر عبارة الدر المختار والنهر وغيرهما وسبق إليه فهم المفتى أبى السعود أيضا فليس هو من السنن على الأصح، كيف وقد ذكر المحققون من الفقهاء أن الأولى للمصلى أن يجعل بين قدميه نحو أربعة أصابع، لم يذكروا أنه يلزقهما فى حالة الركوع والسجود، وقال العينى فى البناية نقلا عن الواقعات ينبغى أن يكون بين قدمى المصلى قدر أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع…. وإن كان المراد به محاذاة إحدى الكعبين بالآخر كما أبدع العلامة السندى فهو أمر حق ولا بعد فى حمل الإلصاق على المحاذاة فإنه جاء استعماله فى القرب، ويؤيد عدم سنية إلزاق الكعبين بالمعنى الأول أى ترك التفريج بينهما أنه يلزم فيه تحريك إحدى الكعبين إلى الأخرى وتحريك عضو من غير ضرورة، ليس بجائز عندهم (السعاية-2/180)
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তালীমুল ইসলাম ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম সালেহপুর, আমীনবাজার ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।
ইমেইল– ahlehaqmedia2014@gmail.com