প্রশ্নঃ
গোঁফ কাটার শরয়ী বিধান কী? বিস্তারিত জানতে চাই।
জবাব
بسم الله الرحمن الرحيم
গোঁফ চেঁছে ফেলা এবং ছোট করে রাখা উভয়ই জায়েজ। উভয় সুরতই সুন্নতে রাসূল বলে প্রমানিত। তাই একবার চেঁছে একবার ছোট করে উভয় সুন্নতের উপর আমল করা যায়। তবে কোনটি উত্তম এ ব্যপারে মতবিরোধ আছে। এক্ষেত্রে সঠিক ফায়সালা হলো-যে ব্যক্তির গোঁফ যেভাবে কেটে রাখলে সুন্দর দেখায় সেভাবে কেটে রাখা উত্তম। তবে চল্লিশ দিনের বেশি সময় গোঁফ না কাটা মাকরুহ। যারা গোঁফ চেঁছে ফেলাকে মাকরুহ বা বেদআ’দ বলেন তাদের বক্তব্যটি বিশুদ্ধ নয়।
فى حاشية ابو داود– قال ابن حجر فيسن احفائه حتى تبدء حمرته الشفة العليا، ولا يحفيه من اصل, وقيل الاحفاء سنة، قال الطحاوى- كان ابو حنيفة واصحابه يقولون الاحفاء اى الاستيصال افضل من التقصير، وقال اثرم كان احمد يخفى شاربه ونص على انه اولى من القص، قال الطبرى دلت السنة على الامرين ولا تعارض، فان القص يدل على القص البعض، والإحفاء على اخذ الكل، وكلاهما ثابت، فتخير فيما شاء، قال اتن حجر- يرجح قول الطترى ثتوت الامرين معانى الاحديث المرفوعة، قال السيوطى- هذا هو المختار عندى ويبقى ممن يربو المحافظة على السنن ان يستعمل هذا مرة وهذا مرة، (سنن ابوداود 1/8
وفى شرح معانى الاثار– قال ابو جعفر- فذهب قوم من اهل المدينة الى هذه الاثار واختاروا لها قص الشارب على احفائه، وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا- بل يستحب إحفاء الشوارب، ونراه افضل من قصها، واحتجوا فى ذلك ما حدثنا محمد ……………… عن ابن عباس رضٍ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه …………………ابن عمر رضٍ كلاهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال- احفوا الشوارب…………………………………. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أمر بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص الشارب وما سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب باب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما قد حدثنا………………..الخ (شرح معانى الأثار-2/332-333)
وفى رد المحتار– وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْنُونِ فِي الشَّارِبِ هَلْ هُوَ الْقَصُّ أَوْ الْحَلْقُ ؟ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ .
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ .
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقَصُّ حَسَنٌ وَالْحَلْقُ أَحْسَنُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ نَهْرٌ (رد المحتار -كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْجِنَايَاتِ الْجِنَايَةُ ج 8 / ص 411)
وفى الجامع الصغيرللسيوطى – الفطرة خمس : الختان و حلق العانة و نتف الإبط و تقليم الأظفار و حلق الشارب .
تخريج السيوطي (ن ) عن أبي هريرة تحقيق الألباني8458(صحيح وضعيف الجامع الصغير – (ج 18 / ص 105
وفى رد المحتار ( قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَرْكُهُ ) أَيْ تَحْرِيمًا لِقَوْلِ الْمُجْتَبَى وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ ا هـ وَفِي أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ مَلَكٍ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ” { وُقِّتَ لَنَا فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } ” (رد المحتار – ج 9 / ص 583
প্রমাণের জন্য দেখুন
১.তাহাবীশরীফ-২/৩৩২-৩৩৩
২.আবুদাউদশরীফ-১/৮
৩. ফাতওয়ায়ে শামী-৯/৫৮৩,৮/৪১১
৩.আহসানুলফাতওয়া-৮/৪৪৮
৪.ফাতওয়ায়েমাহমুদিয়া-২৭/৫০৫
والله اعلم بالصواب
উত্তর লিখনে
লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
পরিচালক-তালীমুল ইসলাম ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।