মুহা. ফায়সাল আহমদ
কুমিল্লা।
حامدا و مصليا ومسلما
جاء في “الهداية “١: ٢٨ كتاب الطهارات (ط. الفتح) : وأما إذا عصرها فخرج بعصره فلا ينقض كأنه مخرج وليس بخارج. والله اعلم . انتهىوفي “فتح القدير” ١ : ٥٧ كتاب الطهارات (م. التهانوية): أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج .قال ابن الهمام تحت قوله” لأنه مخرج وليس بخارج” : لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم، بل النقض لكونه خارجا نجسا، وذالك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد، وقشر النقطة فلذا اختار السرخي في جامعه النقض ، وفي الكافي والأصح أن المخرج نا قض. انتهي،
وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياستفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج. انتهىوفي البناية ٢٠٨:١ كتاب الطهارات ( ط. حقانية ، ملتان) أما إذا عصر المتوضئ النقطة فخرج أحد الاشياء المذكورة بعصره أو بسبب عصره لا بنفسه فلا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج والله أعلم.
والنقض بسبب الخارج كما عرفت، وهذا الذي ذكره اختيار بعض المشايخ واختيار المصنف،وقال الآخرون ينقض ، وقال الأكمل قال بعض الشارحين وهذا المختار عندي لأن الخروج لازم الإخراج فلا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم وفيه نظر لأن الإخراج ليس بمنصوص عليهوإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به، قلت : أراد بقوله قال بعض الشارحين الأتررازي فإنه قال في شرحه
وقال في الفتوى والخلاصة ينقض وبعض مشائخنا على هذا هو المختار عندي لأن الاحتياط فيه ، وإن كان الرفق بالناس في الأول،
وتحقيقة عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر ما ذكروه .
وجه النظر ما ذكروه وفيه نظر لأن ثبوت اللازم يستلزم ثبوت الملزوم فكان أثبت الملزوم غير قصدي والاحتياط في كونه معتبر ا لأنه من باب العبادة
وفي النوازل و فتاوي العتابي : عصرت القرحة فخرج منها شيء ولولم يعصر لايخرج لا ينقض ولكن قال وفيه نظر، وفي الجامع للإمام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض . و هو حدث عمدا كالفصد والحجامة ولا يبني على صلوته وفي الكافي الأصح أن المخرج ناقض. انتهى
وفي” البزازية ” ١٢/٤ نوازل (ط.زكر ياد يو بند ) : خرج دم من القرحة بالعصر و لولاه ما خرج نقض في المختار لأن في الإخراج خروجا. انتهى
القول الراجح:
أقول القول الراجح في هذه المسألة هو نقض الوضوء لأنه اختيار اكثر العلماء وهو الاحتياط لأن الخروج لازم الإخراج ولأن نقض الوضوء معلل يكون الخارج نجسا وذالك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق بعدم الإخراج
وانظر من ذهب إلى نقض الوضوء في صورة الإخراج مختصرا (١) الإمام السرخسي في الجامع (٢) ابن نجيم في البحر:٦٥/١ (٣) ابن الهمام في فتح القدير : ٥٦/١ (٤): الققهستاني في جامع الرموز ٣٤/١ (٥) ابن أمير الحاج في الحلبة: ٣٧٢/١ (٦) ابراهيم حلبي في الغنية ص: ١٣١ (٧) صاحب البزازية في البزازية: ١٢/٤ (٨) والحصكفي في الدر : ١٣٦/١ (٩) وابن عابدين في الدر المختار: ١٣٦/١ (١٠) والعيني في البناية : ٢٠٨/١. انتهي
وممن قال بعدم نقض الوضوء هو صاحب الهداية -…… ومن جاء بعده شىء على مسلكه فلا نأخذ به ، انظر من ذهب إلى عدم نقض الوضوء، مختصرا : (١)المرغيناني الهداية: ٢٨/١ (٢) الأكمل في العناية: ٥٧/١ (٣) صاحب الهندية في الهندية: ١١/١ (٤) صاحب التاتارخانية في التاتارخانية: ٢٤١/ ١. انتهى
উত্তর লিখনে
মুহা. শাহাদাত হুসাইন , ছাগলনাইয়া, ফেনী।
সাবেক শিক্ষার্থী: ইফতা বিভাগ
তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
সত্যায়নে
মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী দা.বা.
পরিচালক– তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম আমীনবাজার ঢাকা।
প্রধান মুফতী: জামিয়াতুস সুন্নাহ লালবাগ, ঢাকা।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া ইসলামিয়া দারুল হক লালবাগ ঢাকা।
পরিচালক: শুকুন্দী ঝালখালী তা’লীমুস সুন্নাহ দারুল উলুম মাদরাসা, মনোহরদী নরসিংদী।