জানার বিষয় হলো, উক্তাবস্থায় আমার উপর দম ওয়াজিব হবে কিনা?
নিবেদক মু. হুসাইন আহমদ
ডেমরা, ঢাকা।
حامدا ومصليا و مسلما
উত্তর :
جاء في “مختصر الطحاوي” ١ : ١٧٧ باب المواقيت (ط. طيبة) ، متجاوز ميقاتا بغیرإحرام ثم عاد إلى غيره وأحرم منه، ومن مربميقات من هذه المواقيت فلم يحرم منه وهو يريد الحج ، وجاوزه ثم رجع إلى وقت غيره من المواقيت قبل أن يقف بعرفة، فإن محمد اعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الدم قد سقط عنه ولم يحك خلافا، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أبي حنيفة أنه إن كان رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول فهو كر جوعه إلى الميقات الأول، وارجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم لم يسقط عنه ذالك الدم، والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء. انتهى
وفي “المبسوط للسرخسي “١٩٢٤ باب المواقيت (ع)، عمرية)، وكذ الله من تجاوز الميقات غیر محرم ثم اتى وقتا آخر فأحرم منه أجزاء ولاشي عليه لأنه اتيانه وقتا أخر بمنزلة رجوعه إلى الميتات والإحرام عنده للأصل الذي قلنا ان من حصل في ميقات فإحرامه يكون من ذالك الميقات سواء كان من أهل ذالك الميقات أولم يكن. فإن أحرم بالحج من ميقاته فلهذا لايلزمه الدم . انتهى
وفي” إرشاد الساري” ص ٩٤ فصل في مجاوزة الميقات بغير إجرام (ط. دار الكتب العلمية ) : من جا وزوقته أي ميقاته الذي وصل إليه سواء كان ميقاته الموضع المعين له شرعا أم لا غير محرم ثم أحرم أو لا أي لم يحرم بعدها فعليه العود أي فيجب عليه الرجوع الي وقت أي إلى ميقات من المواقيت، ولو كان أقربها إلى مكة ولم يتغير, عليه العود الى خصوص ميقاقه الذي تجاوز عنه بلا إحرام، إلا في رواية عن أبي يوسف الأولى أن يحرم من وقته … وإن لم يعد أي مطلقا فعليه دم أي لمجاوزة الوقت . انتهى
ويراجع أيضا: “السراجية “ص: ١٨٣ و “الاختيار”١ : ٢٢٦ و” التاتار خانية “٣- ٥٥٣.انتهى
মুহা. শাহাদাত হুসাইন
তা’লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।
মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী।
উস্তাজুল ইফতা– জামিয়া কাসিমুল উলুম আমীনবাজার ঢাকা।